إنهال على خالته بمطرقة الـ “هاون” قبل سرقتها
سمر يموت
08-07-2020
حضر “ع.ج” الى منزل خالته الكائن في محلة زقاق البلاط، طالباً المكوث لديها لبعض الوقت بحجة أنّه ينتظر أولاد المحامي الذي يعمل لديه للخروج من المدرسة. كان ذلك يوم العاشر من تشرين الأول الماضي. رحّبت الخالة بضيفها وأهّلت به قبل أن يستغلّ عدم إنتباها ويقوم بضربها على رأسها من الخلف بواسطة مطرقة من النحاس “هاون”.
لم تكن الضربة التي تعرّضت لها الخالة كافية لتغييبها عن الوعي، استدارت نحو “ع.ج” وسألته عما يفعله، فأنكر قيامه بأي شيء وطلب منها التوجّه الى الحمام لغسل رأسها لوجود دماء. رفضت الخالة التحرّك من مكانها، فأقدم ابن شقيقتها على ضربها بواسطة المطرقة في عدة أنحاء من جسدها ومن ثم قام برطم رأسها بالحائط عدّة مرّات، وضربها بيديه فلم تعد قادرة على مقاومته وسقطت أرضاً. عندها أقدم “ع.ج” على سرقة مجوهراتها التي كانت تلبسها وهي عبارة عن أربعة أساور وبلاك رفيع وسلسالين الأول يحمل قلوبا صغيرة والثاني يحمل حجرا كريما لونه أزرق إضافة الى محبسها.
غادر الجاني الى جهة مجهولة، وهدّد خالته بإلحاق الضرر بها في حال أخبرت أحداً بما حصل. سارعت الخالة الى إخبار زوجها هاتفيا وتمّ نقلها الى مستشفى الجامعة الأميركية حيث نالت تقريرا طبيا يفيد أنها مصابة بجرح رضي على فروة الرأس وكدمات وجروح قطعية تتوافق مع عضّات ورضات ونالت تقريرا بتعطيلها عن العمل لمدة أسبوع.
تقدّمت الخالة بشكوى ضد ابن شقيقتها، وأفادت بالتحقيق معها أنّها لا تعتقد أنّ الجاني كان ينوي قتلها بل سرقتها فقط، مضيفة أنه سرق محفظتها التي كان بداخلها مبلغ مالي بالليرة اللبنانية وآخر باليورو تجهل قيمته.
وقد بقي المدعى عليه متواريا عن الأنظار طيلة فترة التحقيقات.
قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق طلب في قراره الظني اعتبار فعل المدعى عليهما “ع.ج” من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات (سرقة المدعية بعد ارتكاب العنف عليها) وإحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.