14 تموز 2020 21:27A+
في إطار الخطوات الإصلاحية التي بادر بها القضاء، وفي سياق الرقابة الذاتية التي يمارسها، أصدر مجلس شورى الدولة الملتئم بهيئة مجلس القضايا، قراراً حمل الرقم ٥١٨ / ٢٠١٩- ٢٠٢٠ تاريخ ١٤ //٧ ٢٠٢٠، قضى بموجبه بأن المساعدات السكنية التي يقدمها صندوق تعاضد القضاة، للقضاة المنتسبين اليه تأخذ أشكالاً، منها اقراضهم من اجل شراء مسكن لهم أو كفالتهم من أجل الحصول على قرض سكني، لكي يتمكن المنتسب من الاستقرار في المسكن هو شخصياً او من يعيله من ذويه، الامر الذي يوجب عليه أن يمتنع عن أي تصرف يؤول الى اشغاله من شخص آخر سواهم، بأي شكل من الأشكال، وفي حال الاخلال بهذه القاعدة، يفقد القاضي المستفيد حقه بالإستفادة من المساعدة الإسكانية، كما يفقد حقه بالإستفادة من الإعفاءات الضريبية على المسكن المذكور، وذلك بسبب عدم التزامه بالغاية التي من أجلها جرى تقديم المساعدة له اساساً.